السيد الخميني

524

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

إذا خرجت من الماء تعيش خارجةً من الماء ؟ 90 ، 234 إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا 80 إذا زاد الطِلاء على الثلث فهو حرام 291 إذا علم أنّه إذا عرق فيه أصاب جسده من تلك الجنابة . . . فليغسل 96 إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام 437 إذا غسل فلا بأس 253 ، 254 إذا فرغ فليغسل يده 232 إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان . . . 115 ، 129 ، 197 إذا كان الماء أكثر من راوية لا ينجّسه شيء ؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه 70 إذا كانت ذكية فلا بأس 243 إذا لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله 135 إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل 191 إذا مسسته فاغسل يدك 228 إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل 169 إذا مسّه في هذه الحال . . . 104 إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلّاغسل يده 98 إذا نشّ العصير أو غلى حرم 315 أذك بالأدب قلبك 74 استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته 82 استسرجوه ، فمن مسّه فليغسل يده ، وإذا مسّ الثوب . . . 73 استق منها عشرة دلاء 117 اسقيه من نبيذي 327 الإسلام : شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 459 ، 492